|
الجنسية
الألمانية
بالنظر
لورود عدة
أستفسارات
حول موضوع
تجنس العراقيين
بالجنسية
الألمانية
وموقف الحكومة
العراقية
وقانونها ،
وموقف
الحكومة الألمانية
وقانونها .......
ولهذا نوضح ما
يلي:
1-
حسب دستور
جمهورية
العراق
المعمول به
حالياٌ
وبالذات المادة
(18) منه ونصها
العربي
وألماني هو:
دستور
جمهورية
العراق (كامل) دستور
جمهورية
العراق الترجمة
الألمانية (المادة 18 فقط)
يحظر
إسقاط
الجنسية
العراقية عن
العراقي بالولادة
لأي سببٍ من
الأسباب،
ويحق لمن
اسقطت عنه (الجنسية)
طلب
استعادتها،
وينظم ذلك
بقانون.
2- وكذلك قانون
التجنس
الألماني
والفقرة
الخاصة بالتجنس
وهي رقم (87) من
قانون (RuSTAG) الذي
صدر بتاريخ 22/07/1913 والتي تطابق
الفقرة (12) من
القانون (StAG)
الذي صدر
بتاريخ 20/06/2005
ونصها
العربي
والألماني هو:
النص
الألماني(RuSTAG & StAG)
النص
بالعربي (الفقرة 87 فقط
من RuSTAG)
يرجى من
الأخوة
والأخوات
العراقيين
مراعاة هذه
القوانين
ومتعلقاتها
عند تقديمكم
طلب الجنسية
الألمانية ......
سفارة
جمهورية
العراق
برلين
2006.06.27
|